jogjacamps.blogspot.com - assalamu'alikum wr.wb...
mohon pencerahan n sharing, bgmn niat n hukum zakat maal yg secara tdk langsung (tdk ada serah terima barang tapi mll transfer bank). terimakasih.
dari:Nurul Lathifah
Jawaban:
Wa'alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh
Hukum zakat melalui tranfer boleh walaupun uang yg diberikan keapada penerima zakat bukan uangnya orang yg mengeluarkan karena kasusnya masuk kerangka darurat.
dan hukumnya sah, bila di sertai niat saat / setelah proses transfer pd pihak lembaga (penerima zakat) yg dimaksud.
menurut sebagian ulama, niat zakat boleh dilakukan saat transaksi dgn operator, meskipun belum terjadi proses transfer zakat pd pihak lembaga (penerima) yg dimaksud.wallahu a'lam bi showab
dijawab oleh: Al Murtadho
Refrensi:
Hasyiyah ar Ramliy (Asna al Mathalib juz 1 hal. 360
قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره
At Tarmasiy juz 4 hal. 75
الحاصل : أنه يجوز تقديم النية عند افراز الزكاة أو معه أو عند اعطائها للوكيل أو عند تفريقه
Fathul Wahhab juz 1 hal. 202
و) له أداؤها بنفسه أو وكيله (لإمام) لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات (وهو) أي أداؤها له (أفضل) من تفريقها بنفسه أو وكيله لأنه أعرف بالمستحقين (إن كان عادلا) فيها وإلا فتفريقه بنفسه أو وكيله أفضل من الأداء له وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله (وتجب نية) في الزكاة (كهذا زكاة أو فرض صدقة) أو صدقة مالي المفروضة
Al Majmu' Syarh al muhadzdzab juz 6 hal. 175
قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة
Bughyah al Mustarsyidin hal. 207
وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس ، لأنها أنفع للمسلمين وأسهل ، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة ، فعند ذلك يتضرر المستحق إذا ردت ولا يجد غيرها ولا بدلاً اهـ. وقال ق ل : أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اهـ
other source : http://al-chikam.blogspot.com, http://dailymotion.com, http://detik.com
0 Response to "Hukum Zakat Melaui Tranver - SHALAT"
Post a Comment